بوابة الأشرف

بوابة الأشرف (http://alashrafedu.com/vb/index.php)
-   القوانين (http://alashrafedu.com/vb/forumdisplay.php?f=178)
-   -   النص الكامل و النهائى لقانون التحرش 2014 (http://alashrafedu.com/vb/showthread.php?t=6306)

الفارس الأشرف 06-07-2014 09:02 PM

النص الكامل و النهائى لقانون التحرش 2014
 
النص الكامل و النهائى لقانون التحرش
2014

حصلنا على النص الكامل والنهائى لقانون التحرش الجنسى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، بقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.. وفيما يلى النص الكامل للمشروع:

مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) 2014
بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

رئيس الجمهورية المؤقت :

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبـــــات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961فى شأن مكافحة الدعارة؛ وبعد موافقة مجلس الــــوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر
القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
المادة 306 مكررا (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.

رئيس الجمهورية المؤقت.

http://img.youm7.com/images/issuehtm...is20145d/1.jpg

http://img.youm7.com/images/issuehtm...is20145d/2.jpg

من أرق أمنياتى
مـسـتـر أشـرف فـوده

الفارس الأشرف 06-07-2014 09:03 PM

You’ re Welcome
Good Bye and Good Luck
Mr. Ashraf Fouda

الفارس الأشرف 06-07-2014 09:03 PM


سانى كانى 06-08-2014 07:27 AM

جزاك الله خيرا

الفارس الأشرف 06-15-2014 05:25 AM



الساعة الآن 06:02 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir